المادة 46
يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : -
اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله .
ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين .
ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس .
رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .