المادة 46

معرف المادة: 37166

رقم المادة : 1853

المادة 46 يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : - اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .