المادة 41
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز حبس المدين في الحالات الاتية : -
اولا – اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او جاوز عمره ستين سنة.
ثالثا – اذا كن من اصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها.
رابعا – اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة او القطاع الاشتراكي .
خامسا – اذا اقتضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه.