المادة 6 (1921)
1- إن المخصصات السنوية للمكتب الدولي تتألف من جزأين : منحة ثابتة ومبلغ ملحق .
2- المنحة الثابتة ، هي في الأساس خصصت كمبلغ مقداره 250000 فرنك ولكن يمكن زيادتها إلى 300000 فرنك بموجب قرار يصدر بالإجماع عن اللجنة . سيتم تمويل المنحة من قبل كافة الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت أطرافا في إتفاقية المتر قبل المؤتمر العام السادس .
3- المبلغ الملحق ، يخصص من قبل الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت عضوا في إتفاقية المتر بعد المؤتمر العام السادس .
4- تكون اللجنة مسؤولة عن وضع الميزانية السنوية كما تم إقتراحها من قبل المدير والتي يجب أن تكون أقل من المجموع المحتسب كما مثبت في الفقرتين السابقتين . هذه الميزانية تبلغ إلى حكومات الأطراف المتعاقدة بصيغة تقرير مالي خاص .
5- عندما ترى اللجنة أن من الضروري أما زيادة المنحة السنوية الثابتة إلى أكثر من 300000 فرنك أو تعديل إحتساب المساهمات كما مقرر في المادة 20 من هذه الأنظمة فيجب إبلاغ الحكومات وعلى فترات زمنية منتظمة بالتعليمات المطلوبة من مبعوثيها إلى المؤتمر العام القادم لكي يساهموا فيه بمشورات موضوعية . إن هذا القرار يكون نافذا فقط عندما لا يكون أي إعتراض أو آراء مخالفة من قبل الدول المشاركة خلال المؤتمر1.
6- عندما لا تدفع أية دولة مساهماتها المالية لثلاث سنوات متتالية فإن المساهمات المطلوبة من هذه الدولة سيتم تقسيمها بين الدول الباقية بشكل حصص حسب مساهمة كل منها .المبالغ التي يتم دفعها من قبل الدول الأعضاء والتي تشكل مخصصات المكتب تعتبر دفعة مقدمة الى الدولة التي يكون حسابها متأخر الدفع ويجب ان يتم تعويضها عنـدما تـدفع تلك الدولة مستحقاتها المتأخرة .
7ـ ان فوائد مميزات العضوية في اتفاقية المتر يتم تعليقها للدول التي تتأخر عن دفع مستحقاتها المالية لثلاثة سنوات او اكثر .
8ـ بعد مرور ثلاث سنوات اضافية فأن الدولة التي لديها عجز في الميزانية يتم اقصاؤها عن الأتفاقية ويتم اعادة احتساب المساهمات وفقا لبنود المادة 20 من هذه الأنظمة .