المادة 5 (1875)

معرف المادة: 37084

رقم المادة : 1847

المادة 5 (1875) إن كلفة شراء أو إنشاء البناية ونصب الأجهزة ورسوم الشراء يجب أن لا تزيد على 400000 فرنك فرنسي .