المادة 2 (1875)

معرف المادة: 37081

رقم المادة : 1847

المادة 2 (1875) اللجنة الدولية (اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ) تكون مسؤولة عن إستحصال وتخصيص هذه البناية ، وعن نصب الخدمات المصممة لأغراضها . إذا لم تتمكن اللجنة من الحصول على بناية مناسبة فإنها ستكون مسؤولة عن إدارة إنشاء مثل هذه البناية وطبقا" لخططها الخاصة .