المادة 2 (1875)
اللجنة الدولية (اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ) تكون مسؤولة عن إستحصال وتخصيص هذه البناية ، وعن نصب الخدمات المصممة لأغراضها .
إذا لم تتمكن اللجنة من الحصول على بناية مناسبة فإنها ستكون مسؤولة عن إدارة إنشاء مثل هذه البناية وطبقا" لخططها الخاصة .