المادة 14
يجب تصديق الأتفاقية بموجب القوانين الدستورية لكل بلد ويجب أن يتم تبادل المصادقة في باريس وخلال فترة 6 أشهر أوأقل عند الأمكان . الأتفاقية ستكون نافذة المفعول في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من عام 1876 .
وقد تم حضوريا قيام المبعوثين المخولين كامل الصلاحية بالتوقيع على هذه الوثيقة وتثبيت أختامها الرسمية عليها .
كتب في باريس بتاريخ 20/أيار /1875 . (يلي ذلك تواقيع وأختام المبعوثين المخولين)