المادة 14

معرف المادة: 37079

رقم المادة : 1847

المادة 14 يجب تصديق الأتفاقية بموجب القوانين الدستورية لكل بلد ويجب أن يتم تبادل المصادقة في باريس وخلال فترة 6 أشهر أوأقل عند الأمكان . الأتفاقية ستكون نافذة المفعول في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من عام 1876 . وقد تم حضوريا قيام المبعوثين المخولين كامل الصلاحية بالتوقيع على هذه الوثيقة وتثبيت أختامها الرسمية عليها . كتب في باريس بتاريخ 20/أيار /1875 . (يلي ذلك تواقيع وأختام المبعوثين المخولين)