المادة 13

معرف المادة: 37078

رقم المادة : 1847

المادة 13 عند مرور 12 سنة على هذه الأتفاقية فيمكن أعتبار الأتفاقية ملغاة من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة وبحسب تعلق الأمر به . أية حكومة ترغب في الأستفادة من حق إنهاء الأتفاقية من طرفها يتوجب عليها تقديم إشعار مسبق بنيتها تلك قبل سنة واحدة من ذلك ، وبهذا الأجراء فأن عليها التنازل عن كافة حقوق الملكية المشتركة في النموذج الأولي العالمي وفي المكتب .