المادة 11

معرف المادة: 37076

رقم المادة : 1847

المادة 11 هذه الحكومات التي قد تستفيد من الأمتيازات المفتوحة لكل بلد من المنضمين إلى هذه الأتفاقية يجب أن تلتزم بدفع مساهمتها والتي سيثبت مبلغها من قبل الهيئة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة 9 والتي يجب أن تخصص لتحسين المختبرات العلمية للمكتب .