المادة 26 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37062

رقم المادة : 1846

المادة 26 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام الفقرة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .