المادة 21 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37057

رقم المادة : 1846

المادة 21 1 – يغطى عمال الزراعة بنظام تأمين أو ضمان اجتماعي ضد الاصابات والأمراض المهنية المميتة وغير المميتة, وضد العجز وسائر المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل, يوفر لهم حماية مساوية على الأقل للحماية التي يتمتع بها العمال في القطاعات الاخرى . 2 – يجوز لمثل هذا النظام أن يكون أما جزءا من نظام وطني أو أن يتخذ أي شكل مناسب آخر يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .