المادة 20 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37056

رقم المادة : 1846

المادة 20 تكون ساعات العمل والعمل الليلي وفترات راحة العمال في الزراعة متفقة مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية .