(المادة الخامسة والعشرون)
الايداع
1- يودع النص الأصلي للاتفاقية الحالية المحررة باللغة الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية – والتي تتساوى كل منها في حجيتيها – لدى حكومة الايداع التي ترسل صورا مطابقة رسمية منها إلى كافة الدول التي وقعت عليها أو التي أودعت وثائق الانضمام اليها.
2- تبلغ حكومة الايداع جميع الدول الموقعة والمنضمة وأمانة السر بالتوقيعات وبايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يبدأ سريان مفعول الاتفاقية الحالية وبتعديلاتها وبابداء وبسحب التحفظات وباشعارات الانسحاب.
3- على حكومة الايداع أن تبعث فور بدأ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بصورة رسمية منها الى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.