المادة الرابعة والعشرون

معرف المادة: 37031

رقم المادة : 1844

(المادة الرابعة والعشرون) الانسحاب يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت باشعار كتابي يوجهه لحكومة الايداع ويصبح الانسحاب نافذا بعد الاثنى عشر شهر التالية من تسلم حكومة الايداع للاشعار.