المادة الثالثة والعشرون

معرف المادة: 37030

رقم المادة : 1844

(المادة الثالثة والعشرون) التحفظات 1- لا يجوز ابداء تحفظات عامة على نصوص الاتفاقية الحالية. ومع ذلك يجوز ابداء تحفظات خاصة وفقا لنصوص هذه المادة والمواد الخامسة عشرة، والسادسة عشرة. 2- يجوز لأي دولة عند ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تبد تحفظا خاصا بشأن: أ‌) أي نوع مدرج في الملحق الأول أوالثاني أو الثالث. ب‌) أية أجزاء من حيوان أو نبات أو مشتقات منها محددة بالنسبة لنوع مدرج في الملحق الثالث. 3- طالما لم يسحب الطرف تحفظه الذي أبداه وفقا لهذه المادة فإنه يعامل كدولة غير طرف للاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع أو في الأجزاء أو المشتقات من الحيوان أو النبات المحددة في مثل هذا التحفظ.