المادة الثانية والعشرون

معرف المادة: 37029

رقم المادة : 1844

(المادة الثانية والعشرون) سريان المفعول 1- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول عند مضي تسعين يوما بعد تاريخ ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الايداع. 2- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عند مضي تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.