المادة 28

معرف المادة: 36960

رقم المادة : 1842

المادة 28 العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.