المادة مادة 40
حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.