المادة 1

معرف المادة: 36879

رقم المادة : 1835

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 والتي دخلت حيز النفاذ في 8-9-2017 .