المادة السادسة

معرف المادة: 36878

رقم المادة : 1834

المادة السادسة :- يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للنظم الأساسية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بأحكامه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثائق تصديق أربع دول .