المادة الثانية

معرف المادة: 36874

رقم المادة : 1834

المادة الثانية:- للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد عربي آخر ويتقدم البلد الراغب في ذلك بطلبه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس.