المادة (11)

معرف المادة: 36863

رقم المادة : 1830

المادة (11) أولا: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد إكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الطرفين المتعاقدين . ثانيا : تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا لم يعبر أي من طرفي الاتفاقية عن رغبته في إنهائها بشكل تحريري قبل (6) ستة أشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية . وقعت في مدينة بغداد بتاريخ 10/ربيع الثاني /1435 هجري الموافق 10/شباط/2014 ميلادي بنسختين أصليتين باللغات العربية و الأذربيجانية و الانكليزية و لكل منهما نفس الحجية القانونية و في حالة الاختلاف يعول على النص الانكليزي .