المادة (10)

معرف المادة: 36862

رقم المادة : 1830

المادة (10) أن أي إضافة أو تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين , بعض الإضافات و التعديلات تكون بصيغة بروتوكول منفصل يكون جزء من هذه الاتفاقية و يدخل حيز التنفيذ طبقا لنصوص المادة (11) من هذه الاتفاقية .