المادة(8)

معرف المادة: 36860

رقم المادة : 1830

المادة(8) أولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة للمعلومات المتعلقة باستخدامها خلال مدة لأتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ . ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر من إصدار جوازات سفر جديدة أو إجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لأتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار الرسمي .