المادة (6)
لأتقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو مرور أو تصريح الإقامة لأي من مواطني الطرف الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الأخر دون الحاجة إلى أعطاء أسباب ذلك .