المادة (5)

معرف المادة: 36857

رقم المادة : 1830

المادة (5) يلتزم مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة للقوانين و الأنظمة النافذة في الدولة الأخرى خلال فترة أقامتهم فيها .