المادة (4)

معرف المادة: 36856

رقم المادة : 1830

المادة (4) يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من أي منفذ حدودي رسمي لإقليم الطرف الأخر .