المادة (3)

معرف المادة: 36855

رقم المادة : 1830

المادة (3) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة , المشار إليهم في المادة (1) الذين يرغبون البقاء أكثر من (30) يوم في إقليم الطرف الأخر , يجب عليهم الحصول على تأشيرة طبقا للتشريعات الوطنية للطرف الأخر .