المادة 11
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن يتبادل الطرفان مذكرات دبلوماسية تؤكد ان كل طرف من الطرفين قد استكمل جميع المتطلبات القانونية الخاصة ببلده اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ, تبقى سارية المفعول الى ان يقوم احد الطرفين بانهاء العمل بها وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 10.