المادة 11

معرف المادة: 36850

رقم المادة : 1829

المادة 11 دخول حيز النفاذ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن يتبادل الطرفان مذكرات دبلوماسية تؤكد ان كل طرف من الطرفين قد استكمل جميع المتطلبات القانونية الخاصة ببلده اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ, تبقى سارية المفعول الى ان يقوم احد الطرفين بانهاء العمل بها وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 10.