المادة 10

معرف المادة: 36849

رقم المادة : 1829

المادة 10 مراجعة الاتفاقية وتعليقها وانهاء العمل بها 1- يوافق الطرفان على عقد مشاورات بينهما على وجه السرعة, بناء على طلب مسبق يقدمه أحد الطرفين للطرف الآخر, لمناقشة أي امر يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية. 2- يجوز لاي من الطرفين, بموجب إخطار خطي مسبق يرسله احده الطرفين للطرف الاخر, إنهاء أو تعليق جميع المساعدات, أو أي جزء منها, التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز أن يشمل إنهاء العمل بهذه المساعدات, بموجب أحكام هذه الفقرة, إنهاء عمليات تسليم أي سلع لم تسلم بعد بموجب هذه الاتفاقية, شريطة ألا يؤثر إنهاء أو تعليق المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية على التزامات لأطراف أخرى لايجوز إلغاؤها. 3- يجوز إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور 120 يوم من تاريخ استلام احد الطرفين اخطارا مكتوبا من الطرف الاخر برغبته في انهاء العمل بها. ورغم انهاء العمل بهذه الاتفاقية, تبقى أحكامها نافذة بالنسبة للمساعدات التي تقدم قبل انهاء العمل بها.