المادة 9
الحساب الخاص
1- في اية حالة تقدم فيها حكومة الولايات المتحدة الامريكية مساعدة لحكومة جمهورية العراق على اساس منحة تقدم بموجب اتفاقات وتؤدي الى تلقي ايرادات بالعملة المحلية نتيجة لاستعمال اموال او سلع او خدمات مولت من تلك المنحة, فان على حكومة جمهورية العراق (مالم يتفق الطرفان فيما بينهما خلافاً لذلك):
(أ) ان تفتح في العراق باسمها حساباً مصرفياً او اكثر ("الحساب الخاص"), ويكون هذا الحساب حساباً منفصلاً ويتم تلقي فوائد على المبالغ المودعة فيه؛ و
(ب) أن تودع في هذا الحساب الخاص بسرعة مبلغاً بالعملة المحلية يساوي تلك الايرادات.
2- تستعمل الايرادات المتحققة بالعملة المحلية, وفقاً لاحكام اتفاقيات منفصلة. لاغراض مساعدات اقتصادية يتفق عليها الطرفان, ولتغطية تكاليف البعثة الخاصة لحكومة الولايات المتحدة الامريكية.
3- تصرف لتحقيق الاغراض التي قد يتفق عليها الطرفان اية ارصدة بالعملة المحلية غير مرتبط بها تتبقى في الحساب المصرفي الخاص أو الحسابات المصرفية الخاصة عند انهاء المساعدة المقدمة لحكومة جمهورية العراق بموجب هذه الاتفاقية.