المادة 8
الاموال
1- الاموال التي يتم ادخالها الى العراق لاغراض تقديم المساعدة بموجب هذه الاتفاقية تكون قابلة للتحويل الى العملة العراقية بأعلى سعر للتحويل لايكون غير مشروع لاي سبب كان في تاريخ التحويل.
2- يحدد الطرفان إجراء لاتخضع بموجبه الاموال المخصصة للمساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية أو المتأتية منها لاي إجراء قانوني, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر الحجز أو المصادرة من جانب أي شخص أو هيئة قضائية, عندما تبلغ حكومة الولايات المتحدة الامريكية حكومة جمهورية العراق بأن هذا الاجراء القانوني من شأنه تعطيل او إعاقة تحقيق الاهداف المنشودة من المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية.