المادة 6
الاعفاءات
لضمان ان يستفيد الشعب العراقي الى اقصى حد من المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية سواء تلك التي بدأ تقديمها قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او بعده , توافق حكومة جمهورية العراق على :
1- ان تعفى من جميع الضرائب أي سلع او امدادات او مواد او معدات او ممتلكات او خدمات او اموال تدخلها الى العراق او تتم حيازتها او استعمالها او التصرف بها داخل العراق او تصدرها من العراق حكومة الولايات المتحدة الامريكية او أي شخص او كيان (ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , المتعاقدين ومتلقي المنح ) في اطار تقديم المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية او باجراء مرتبط بتلك المساعدات ويشمل الاعفاء من تلك الضرائب الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة او الرسوم المشابهة الاخرى التي تفرض على ملكية الممتلكات او على استعمالها كما يشمل الاعفاء من اية ضرائب اخرى او من الاستثمار او ايداع الاموال التي يجب ايداعها ومن القيود المفروضة على العملة في العراق . كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضرائب على الواردات والصادرات ومن الضرائب المفروضة على شراء العقارات او الممتلكات الشخصية او استئجارها او التصرف بها ومن ضرائب القيمة المضافة ومن الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة في العراق جميع السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات او الخدمات او الاموال التي يتم استيرادها او تصديرها او اقتناؤها او استعمالها او التصرف بها في اطار المساعدة التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية وفيما يتعلق باي عمل يؤدى بموجب هذه الاتفاقية وتموله حكومة الولايات المتحدة في اطار المساعدة التي تقدمها بموجب هذه الاتفاقيــة لا تفرض حكومة جمهورية العراق على أي شخص او كيان ( بمن فيهم , على سبــيل المثــال لا الحصر , المتعاقدون ومتلقوا المنح ) اية ضريبة ( سواء كانت على هيئة ضريبة على دخل او ارباح , او على ممارسة عمل تجاري او على الايجار , او على هيئة ضريبة قيمة مضافة او ضريبة مبيعات او أي ضريبة او رسوم اخرى مهما كانت هيئتها فيما عدا الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة ) .
2- بالاضافة الى الافراد المذكورين في الفقرة 1 من المادة 5 اعلاه فان جميع الموظفين الاخرين (وافراد اسرهم المقيمين معهم ) , بأستثناء المواطنين العراقيين او المقيمين في العراق اقامة دائمة , الذين يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة او لدى أي من هيئاتها او ادارتها ( سواء كان عملهم من خلال التعيين المباشر او التعاقد او أي ترتيب اخر او الذين يحصلون على تمويل منها ( سواء كان هذا التمويل عن طريق عقد مبرم مع أي شخص او كيان او عن طريق منحة او أي وسيلة اخرى ) ويكونون موجودين في العراق لتأدية عمل يتعلق بهذه الاتفاقية :
(أ) تعفى دخولهم من برامج المساعدة من الضرائب على الدخل وضرائب الضمان الاجتماعي التي تفرض عملاً بقوانين العراق .
(ب) يعفون من الضرائب المفروضة على عقود استئجار المساكن وشراء او امتلاك او استعمال الممتلكات الشخصية المنقولة او على التصرف بها (بما فيها السيارات ) وعلى الخدمات التي تقدم لهم او الاموال المخصصة لاستعمالهم الشخصي , الا ان هذا الاعفاء الضريبي لا ينطبق الا على بيع الممتلكات الشخصية المنقولة لاشخاص حاصلين على اعفاءات جمركية .
(ج) يعفون من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والتصدير وضرائب القيمة المضافة المفروضة على السلع او الامتعة الشخصية (بما فيها السيارات) او المعدات او الامدادات او الخدمات او الاموال التي يدخلها هؤلاء الاشخاص الى العراق للاستخدام الشخصي كما يعفون من جميع الضرائب والرسوم الاخرى ايا كانت باستثناء الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة .
3- ترد لحكومة الولايات المتحدة أو ممثليها بالكامل أية ضرائب, بما فيها ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المشار اليها أعلاه, قد تفرضها حكومة جمهورية العراق على أي مستوى كان.
4- لايحق للمقاولين المستقلين المؤسسين محلياً (بمن فيهم اصحاب العقارات ومقدمو الخدمات) ولاللمواطنين العراقيين والمقيمين في العراق إقامة دائمة (بمن فيهم خدم المنازل) الحصول على أي من الامتيازات والحصانات (بما فيها الاعفاءات الضريبية) المنصوص عليها في هذه المادة, المادة 6 او في أي مكان اخر او صورة اخرى في هذه الاتفاقية .