المادة 5
الامتيازات والحصانات
1- تتفق حكومة الولايات المتحدة وحكومة جمهورية العراق على منح مسؤولي وموظفي حكومة الولايات المتحدة (وافراد اسرهم المقيمين معهم ) الموجودين في العراق للقيام بمهام تتصل بهذه الاتفاقية , نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لنظرائهم الذين يعملون في السفارة الامريكية ويحملون رتباً موازية لرتبهم وهي الامتيازات والحصانات الممنوحة لهم بموجب اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
2- لا تنطبق الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة 1 اعلاه على مواطني العراق او على المقيمين فيه بصفة دائمة .
3- تسعى حكومة الولايات المتحدة الامريكية لكفالة ابداء مسؤولي وموظفي حكومة الولايات المتحدة الامريكية اعلى درجات الاحترام لقوانين العراق .