المادة 4
البعثة الخاصة
1- تستقبل حكومة جمهورية العراق بعثة خاصة (بعثة خاصة) تمثل حكومة الولايات المتحدة وتتولى هذه البعثة تنفيذ المهام والنهوض بالمسؤوليات التي تقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب هذه الاتفاقية ,
2- تتمتع البعثة الخاصة بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لمرافق وممتلكات البعثة الدبلوماسية الامريكية التي تشمل , على سبيل المثال لا الحصر عدم جواز انتهاك حرمة وحصانة مرافق وممتلكات وملفات البعثة الخاصة , وحقها في حرية الاتصال .
3- سوف توفر حكومة العراق عن طريق ترتيبات يتفق عليها الطرفان الامن الكافي لضمان امن المنشات التي يستخدمها الوفد الخاص للقيام بمهمته , وضمان حرمتها وحصانتها وذلك ادراكاً منها للغرض من الوفد الخاص , الا وهو تعزيز تنمية العراق وتطويره وتعزيز رفاهية الشعب العراقي كما يجوز لحكومة الولايات المتحدة توفير الامن الكافي للوفد الخاص .