المادة 3
مسؤوليات حكومة جمهورية العراق
ستتحمل حكومة جمهورية العراق المسؤوليات التالية :
1- المساهمة بشكل كامل في تعزيز الاغراض التي تقدم المساعدة من اجلها بموجب هذه الاتفاقية بقدر ما تسمح لها به مواردها البشرية والمادية ومنشآتها واوضاعها الاقتصادية العامة ,
2- اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استخدام هذه المساعدات على نحو فعال ,
3- التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لضمان ان تتم عمليات الشراء بأسعار وشروط معقولة ,
4- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من تراخيص لاستيراد السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات المتصلة بهذه الاتفاقية , وتقديم المساعدة المناسبة لتعجيل حركتها عبر الموانئ ومرافق النقل وانهاء اجراءات التخليص الجمركي الخاصة بها ,
5- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من وثائق بغية تيسير تنفيذ البرامج او المشاريع او الانشطة التي يتم تمويلها في اطار اية مساعدة تقدم بموجب هذه الاتفاقية , ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , تأشيرات الدخول للأفراد وتصاريح العمل وتسجيل المنظمات غير الحكومية , وتيسير أجراءات التخليص الجمركي للأمتعة المنزلية (بما في ذلك السيارات ) المملوكة لاي موظف , ولافراد اسرته ,يعمل في مشروع يمول من مساعدة تقدم عملا بهذه الاتفاقية ,
6- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ابلاغ جميع المسؤولين ذوي الصلاحية على كافة المستويات الحكومية بالحقوق والامتيازات والحصانات والاوضاع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية , وضمان احترامهم لها ,
7- السماح لممثلي حكومة الولايات المتحدة الامريكية دون أي قيد بالاشراف على سير البرامج والعمليات التي تشملها هذه الاتفاقية , وتدقيق تلك البرامج والعمليات وتدقيق القيود المتصلة بها بشكل مستمر بما في ذلك منحهم حق الاشراف والمراجعة اثناء تنفيذ أي من البرامج والمعاملات ولمدة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من تنفيذها , وذلك من اجل ما يلي ,
(أ) معاينة الاشياء التي تم شراؤها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .
(ب) وفحص وتدقيق اية سجلات وحسابات تتعلق بالاموال التي تم تقديمها او تتعلق باية اشياء او خدمات تعاقدية تم تقديمها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .