مادة 8 (بروتوكول)

معرف المادة: 36764

رقم المادة : 1796

مادة 8 يتفق الجانبان على إشعار أحدهما الآخر بموعد وصول الوفود أو تغيير المواعيد التي ينص عليها هذا البروتوكول قبل شهر واحد على الأقل. وقع في مالطا في 2 أيلول / 1980 / بنسختين أصليتين باللغة العربية والإنكليزية ولهما نفس القوة. يعتبر هذا البروتوكول نافذ المفعول إعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الجانبين. عن الجانب المالطي عن الجانب العراقي ستيفن سانت أنجلو نوري فني محسن مدير الإدارة في وزارة الأشغال مدير شباب محافظة القادسية والرياضة في جمهورية مالطا وزارة الشباب في الجمهورية العراقية