مادة 6 (بروتوكول)

معرف المادة: 36762

رقم المادة : 1796

مادة 6 الشروط التالية: – أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة البلد المضيق ويمكن تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الفقرة وحسمها عن طريق المراسلة. ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والسكن والطعام والتنقلات الداخلية والتأمين الصحي.