مادة 4 (بروتوكول)

معرف المادة: 36760

رقم المادة : 1796

مادة 4 أ – تبادل الزيارات أثناء عقد المؤتمرات والمهرجانات الرياضية يشترك فيها كوادر من كلا البلدين. ب – تبادل النشريات والمطبوعات الرياضية والثقافية بين البلدين.