مادة 2 (بروتوكول)

معرف المادة: 36758

رقم المادة : 1796

مادة 2 يتم تبادل الخبرات في مجال الطب والرياضة بين البلدين وحسب الحاجة وإمكانية كل منهما على أن يتفق ذلك بالمراسلة.