مادة 2 (القانون التأسيسي)

معرف المادة: 36754

رقم المادة : 1795

مادة 2 يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.