مادة 16

معرف المادة: 36749

رقم المادة : 1795

مادة 16 يخول رئيس المركز سلطة الصرف من أموال الصندوق لتحقيق أغراض المركز وأعماله في حدود الإعتمادات المخصصة له على القواعد والضوابط التي يحددها المؤتمر ومجلس إدارة المركز ويقدم في كل دورة إنعقاد مؤتمر اللجان الوطنية العربية تقريرًا عن الحساب الختامي للصندوق معتمدًا من محاسب قانوني.