مادة 16
يخول رئيس المركز سلطة الصرف من أموال الصندوق لتحقيق أغراض المركز وأعماله في حدود الإعتمادات المخصصة له على القواعد والضوابط التي يحددها المؤتمر ومجلس إدارة المركز ويقدم في كل دورة إنعقاد مؤتمر اللجان الوطنية العربية تقريرًا عن الحساب الختامي للصندوق معتمدًا من محاسب قانوني.