مادة 15

معرف المادة: 36748

رقم المادة : 1795

مادة 15 يكون للمركو صندوق تتكون موارده المالية من: – أ – أنصبة اللجان الوطنية العربية لليونسكو التي تتحدد بقرار من المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية في كل دورة. ب – حساب خاص يتكون من الهبات والتبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميادين التربية والعلم والثقافة والإعلام والتي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.