مادة 15
يكون للمركو صندوق تتكون موارده المالية من: –
أ – أنصبة اللجان الوطنية العربية لليونسكو التي تتحدد بقرار من المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية في كل دورة.
ب – حساب خاص يتكون من الهبات والتبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميادين التربية والعلم والثقافة والإعلام والتي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.