المادة الخامسة عشرة

معرف المادة: 36712

رقم المادة : 1789

المادة الخامسة عشرة التوقيع تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران 1980م