المادة 16 من المرفق السادس

معرف المادة: 36567

رقم المادة : 1786

المادة 16 يكون القرارملزما لطرفي النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما ايضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة 10 الانفة بقدر مايتصل بالامور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا مالم يتفق طرفا النزاع مسبقا على اجراءات استئنافية.