المادة 14 من المرفق السادس

معرف المادة: 36565

رقم المادة : 1786

المادة 14 تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة اشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي الاتتجاوز خمسة اشهر اخرى.