المادة الرابعة

معرف المادة: 36511

رقم المادة : 1782

المادة الرابعة: السريان 4 ــ 1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .