المادة الرابعة

معرف المادة: 36505

رقم المادة : 1781

المادة الرابعة : السريان 4 – 1 ان الحد الأقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .