المادة 41

معرف المادة: 36356

رقم المادة : 1775

المادة المادة 41 الوديع واللغات 1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2- يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي تتسـاوى نصوصـها الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــاتهم، بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقية.