المادة 36

معرف المادة: 36289

رقم المادة : 1773

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة للنقابة ايفاد منتسبيها من اعضاء المجلس واعضاء اللجان والفروع النقابية والموظفين العاملين فيها، بمهام نقابية داخل القطر وخارجه، ويعتبر ايفادهم في ذلك ايفادا رسميا، طبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية.