المادة 34

معرف المادة: 36287

رقم المادة : 1773

المادة 34 تكون النقابة الجهة الوحيدة التي تمثل المهندسين داخل القطر وخارجه في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات، ولها حق التمثيل في الوفود الرسمية التي لها علاقة بالمهندسين واعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم، ولا يجوز لاية منظمة مهنية اخرى ممارسة هذا الحق.